للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد روينا عمن سمع نهيه عنه، فالحكم له دونه، وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع وغيره، فدل أن ما أنكره غير ما أثبته، ومن العلماء من على ما لو وقعت بشروط فاسدة كالجداول والماذيانات وهي الأنهار، ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد الدرس، ويقال فيه: القِصْرِي، ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير والسرى ونحوه. وجمع الربيع أربعاء.

قالوا: وكانت هذه شروطًا بعد الشرط على الثلث أو النصف، فنرى أنه -عليه السلام- نهى عن المزارعة لهذه الشروط؛ لأنها مجهولة، فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع، وعدمت الشروط الفاسدة؛ صحت المزارعة، وإلي هذا ذهب أحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وغيرهم.

ومن أهل الرأي: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

والأحاديث التي وردت في معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع حجة لهم في هذه المسألة.

وضعف أحمد حديث رافع وقال: هو كثير الألوان. وقال الخطابي: وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض، فإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يَرْفق بعضهم بعضًا، وقد ذكر رافع في رواية أخرى عنه في هذا الباب النوع الذي حُرِمَ منها، والعلة التي من أجلها نُهي عنها، وذلك قوله: "كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -عليه السلام- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. . . ." الحديث.

فأعلمك في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطًا فاسدة، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول، ويكون خاصًّا لرب الأرض والمزارعة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يَسلم ما على السواقي والجداول، ويهلك سائر الزرع، فيبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>