المزارع ولا شيء له، وهذا خطر، وإذا شرط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة؛ فهذا وذلك سواء، وأصل المضاربة في السنة: المزارعة أو المساقاة، فكيف يجوز أن تصح الفروع وتبطل الأصول.
وقال أيضًا: وقد أنعم محمد بن إسحاق بن خزيمة وجوَّد وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها.
ص: وقد يحتمل أيضًا أن يكون كره لهم أخذ الخراج؛ لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال:"لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ منه خراجًا معلومًا؛ لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه، فرأى أن المنحة التي لا تجري بينهم فيها ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك".
ش: هذا وجه آخر في معنى النهي الوارد في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهو ظاهر.
ص: وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - هذا.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمعت مجاهدًا، عن رافع بن خديج قال:"نهانا رسول الله -عليه السلام- عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأمرنا بخير منه، فقال: مَن كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها، قال: فذكرت ذلك لطاوس، فقال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله -عليه السلام- ليمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير له.
فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضًا، فيكون في قوله: "نهانا عن أمر كان لنا نافعًا" يريد ما ذكر زيد بن ثابت أن رافعًا سمعه وأمرنا بكذا، فأما ابن عباس فلم يكن لجميع ما سمع في الحقيقة نهيٌ لكراء الأرض بالثلث والربع.
ش: أي بعض الرواة من المحدثين، وأشار بهذا إلى بيان أن جميع ما سمع