رافع بن خديج في هذا الباب ليس له حقيقة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع؛ لأن حديثه الذي روي من لفظ حديث ابن عباس يدل على هذا.
أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي الزراد، عن مجاهد المكي، عن رافع بن خديج.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(١): قال: ثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، وثنا محمد بن عبدوس، ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال:"خرج علينا رسول الله -عليه السلام- فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله -عليه السلام- خير، قال: مَن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليذرها، فذكرنا ذلك لطاوس، فقال: إن ابن عباس كان أعلم. قال: قال ابن عباس: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خيرٌ له".
قوله:"ليمنحها أخاه خيرٌ له" أي ليعرها أخاه. وارتفاع "خير" على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ليمنحها أخاه، ومنحها إياه خير له، وكذلك التقدير في قوله:"أو يمنحها خير له".
ص: وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنهم - في النهي عن ذلك: أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها.
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن لُبَيْبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال:"كان الناس يُكرون المزارع بما يكون على السواقي وبما سُعِدَ بالماء مما حول البئر، فنهى رسول الله -عليه السلام- عن ذلك، وقال: اكروها بالذهب والوَرِق".