للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه مسلم (١): عن عبد بن حميد، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير، أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة. . . ." الحديث.

الرابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة- عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر.

وأخرج البيهقي في "سننه" (٢): من حديث ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن عمه واسع، عن جابر: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة، والمزابنة. . . ." الحديث.

وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: فأخرجه عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه الترمذي (٣): عن هناد، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرجها".

قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن المحاقلة والمزابنة".

وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي -عليه السلام-: "أنه رخص في العرايا".


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣١١ رقم ١٠٤٤٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٩٤ رقم ١٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>