للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.

وأما حديث أنس بن مالك: فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن عمر بن يونس بن القاسم الحنفي اليمامي، عن أبيه يونس بن القاسم الحنفي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زيد بن سهل الأنصاري المدني، عن أنس بن مالك.

وأخرجه البخاري (١): من حديث أنس - رضي الله عنه -، وقد مرَّ هذا مرةً بغير هذا الإسناد في باب "بيع الثمار قبل أن تتناهى".

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن حفص الأصبهاني، عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وعمر بن أبي سلمة ليس بالقوي.

وأخرجه النسائي (٢): عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

ص: قيل لهم: أما ما ذكرتم عن النبي -عليه السلام- من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم، ونحن نوافقكم على صحة ذلك، وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم، وليس عندكم عن النبي -عليه السلام- في ذلك دليل يدل أن تأويله كما تأولتم، وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم، ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم: إنه بيع الحنطة كيلًا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدرى ما كيله، فهذا عندنا وعندكم فاسد، وهذا أشبه لأنه مقرون بالمزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر المكيل بما في رءوس النخل من الثمر. فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعًا عليه، ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الآخر.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٨ رقم ٢٠٩٣).
(٢) "المجتبى" (٧/ ٣٩ رقم ٣٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>