ش: أي قيل للقوم الذين احتجوا بالأحاديث المذكورة لأهل المقالة الأولى، وأراد به الجواب عما قالوه، وحاصله أن الأحاديث المذكورة تحتمل ما تأوله هؤلاء، وتحتمل ما تأوله خصمهم، ولا ترجيح لأحد التأويلين على الآخر، فلا يكون حجةً لأحد الفريقين على الآخر؛ لأن أحدهم إذا احتج بأحد التأويلين، يحتج خصمه بالتأويل الآخر، فلا تبقى حجة لهما، فافهم.
ص: وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، فمنها: ما حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن زكرياء، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أبي القاسم مقسم، عن ابن عباس قال:"أعطى رسول الله -عليه السلام- خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم".
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وابن عمر:"أن رسول الله -عليه السلام- عامل أهل خيبر بشطر ما تخرج من الزرع".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال:"كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله -عليه السلام- على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن، لا أدري كم هو؟ قال نافع: فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال: إن رسول الله -عليه السلام- أعطى خيبر يهودًا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما تُخرج من ثمر أو زرع".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي -وهو محمد بن عون- قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر قال:"أفاء الله -عز وجل- خيبر، فأقرهم رسول الله -عليه السلام- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر مثله.