للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي هذه الآثار دفع النبي -عليه السلام- خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها، فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما تقدم ذكرنا له من خبر جابر، ورافع، وثابت - رضي الله عنهم - لما قد ذكرنا من حقائقها.

ش: أي قد جاءت أحاديث عن النبي -عليه السلام- خلاف الأحاديث المذكورة فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع، وهي حجة على أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى فساد المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، وهي عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر - رضي الله عنهم -.

أما حديث ابن عباس: فأخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن الحجاج بن أرطاة النخعي فيه مقال، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي القاسم مقسم بن بجرة، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (١): ثنا إسماعيل بن توبة، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- أعطى خيبر أهلها على النصف؛ نخلها وأرضها".

قوله: "بالشطر" أي بالنصف.

قوله: "ثم أرسل ابن رواحة" وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري.

وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقين:

الأول: إسناده صحيح عن محمد بن عمرو بن يونس، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، عن عبيد الله بن عمر بن حفص، عن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه أبو داود (٢): عن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٨).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>