للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: نا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، قال: "سألت موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان عبد الله أرضًا، وأقطع سعدًا أرضًا، وأقطع خبابًا أرضًا، وأقطع صهيبًا أرضًا، فكلا جاريَّ كانا يزارعان بالثلث والربع".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث يعلى بن منية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر - رضي الله عنه - فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم، فلعمر الشطر ولهم الشطر، وأمره أن يعطيهم النخل والكرم، على أن لعمر - رضي الله عنه - الثلثين ولهم الثلث".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا عبد الواحد بن زياد، قال: أنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: "كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يعطي الأرض على الشطر".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة أخبرهم، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أنه قال: "كان حذيفة بن اليمان يكري الأرض على الثلث والربع".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: "أن معاذا قدم اليمن وهم يخابرون، فأقرهم على ذلك".

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا حماد بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: "أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض والمزارع على الثلث والربع، أو قال: قدم اليمن وهم يفعلونه، فأمضى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>