للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابهم، "فإنهم قالوا: تدع"، أي: تترك، "المستحاضة الصلاة أيام أقرائها"، أي: حيضها. "ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي".

وقال ابن حزم: وممن قال بإيجاب الوضوء على المستحاضة: عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء المدينة وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسن. و [عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري] (١) وهو قول سفيان الثوري [وأبي حنيفة] (١) والشافعي وأحمد وأبي عبيد [وغيرهم] (١).

ص: وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمَّد بن عمرو بن يونس السوسي، قال: نا يحيى بن عيسى، قال: نا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: "أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله، إنني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي؛ وإن قطر الدم على الحصير قطرا".

ش: أي ذهب هؤلاء الآخرون، فيما ذهبوا إليه من ترك الصلاة أيام الأقراء والاغتسال والتوضؤ لكل صلاة، إلى حديث عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - وإسناده على شرط مسلم.

وأخرجه وابن ماجه (٢): ثنا علي بن محمَّد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - عليه السلام -[فقالت] (٣): يا رسول الله،


(١) ما بين المعكوفات لم يظهر في المصورة واستدركته من "المُحَلَّى" (١/ ٢٥٢).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٤).
(٣) في "الأصل، ك": فقال، وهي على الصواب عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>