للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطَر الدم على الحصير".

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا محمَّد بن موسى بن سهل البربهاري، ثنا محمَّد بن معاوية بن صالح، ثنا علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب، عن عروة، عن عائشة قالت: "أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله، إني استُحِضْتُ فما أطهر فقال: ذري الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي، وتوضئي عند كل صلاة؛ وإن قطر الدم على الحصير".

ثم قال الدارقطني: [تابعه] (٢) وكيع الخُرَيبي وقرة بن موسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمَّد الوراق وابن نمير، عن الأعمش فرفعوه، ووقفه حفص بن غياث وأبو أسامة وأسباط بن محمَّد، وهم أثبات.

ثم سرد الدارقطني سند المتابعين، وسند الواقفين.

قلت: هذا الحديث صحيح عند الطحاوي؛ لأن رواته من رجال صحيح مسلم، ماخلا شيخه.

وقال البيهقي (٣): وأشهر حديث روى فيه العراقيون -يعني في حكم المستحاضة- ما أخبرنا أبو علي الرُّوذَبَارِي، قال: أنا أبو بكر بن داسة، قال: ثنا أبو داود، قال: نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - عليه السلام -" فذكر خبرها، قال: "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة، وصلِّي" [قال الإِمام أحمد] (٤): وزاد فيه


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٢١١ رقم ٣٣).
(٢) في "الأصل، ك": تابع، والمثبت من "سنن الدارقطني".
(٣) "معرفة السنن والآثار" (١/ ٣٧٩).
(٤) كذا في "الأصل، ك" والمتبادر إلى الذهن أنه الإِمام أحمد بن حنبل، وهو خطأ وإنما هو أحمد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>