للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم: إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، لا على ما رواه الحماني، ووجهه عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، هكذا وجه هذا الحديث عندنا، والله أعلم.

وقد حكى ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه، وأراد بها الجواب عن الحديث الذي احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه.

بيان ذلك: أن هذا الحديث مضطرب، وأصله على ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة.

أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى الفقيه البغدادي، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، عن شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو بكر في "مصنفه" (١).

قوله: "وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم" وهو يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي أبو زكرياء الكوفي شيخ أحمد ويحيى بن معين، وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، وهو أحد أصحاب أبي حنيفة.

يروي عن شريك بن عبد الله النخعي، وقيس بن وهب الهمداني، كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج.

قوله: "وقد ذكر ذلك عنهما" أي عن شريك وقيس في كتاب "الخراج"، وأراد به كتاب "الخراج" لأبي يوسف، وباقي الكلام ظاهر.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٢ رقم ٢٢٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>