للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض؛ لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه، ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما خرج من الزرع وتصدق بما بقي.

فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله -عليه السلام- فيمن قد زرع في أرض غيره وفي جعله له نفقته كذلك أيضًا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.

ش: أي وقد دل على ما ذكرنا من جعل الزرع لصاحب البذر دون صاحب الأرض أيضًا ما قد حكمت به الصحابة والتابعون من بعد النبي -عليه السلام- فيمن بنى في أرض قوم. . . . إلى آخره.

وأخرج في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وشريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم -.

أما عن عمر فأخرجه بسند رجاله ثقات ولكنه منقطع.

عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير.

وأخرج ابن أبي شيبة (١) نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: عن حفص، عن أشعث، عن علي بن عبيد الله الغطفاني عنه.

وأما عن عبد الله بن مسعود: فأخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري عن جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده عبد الله بن مسعود.

وهذا أيضًا منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك عبد الله.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>