للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا غندر، عن شعبة، عن جابر، عن القاسم، عن شريح وعبد الله: "كانا يقولان في رجل بنى في فناء قوم بغير إذنهم أن له النقض، وإن بنى بإذنهم فله النفقة".

وأما عن شريح القاضي: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا بالإسناد المذكور.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢): عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال: "من بني في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بني في حق قوم بإذنهم فله نفقته".

وأما عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: فأخرجه عن أبي بكرة أيضًا، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -.

وبنحوه روى ابن أبي شيبة عن الشعبي (٣) والنخعي (٤).

قوله: "أفلا ترى" توضيح لما ذكره من قبل.

قوله: "من خَالَفَنَا" بفتح اللام والفاء.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٤٦١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٤٦٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٤٦٤).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٩٤ رقم ٢٢٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>