للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه إباحة الطب والعلاج؛ وذلك أن الرقية والقراءة والتفل فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف فعل لا فرق بينهما.

وفيه فضيلة فاتحة الكتاب، وجواز الرقية بها، وجواز الحلف على تأكيد القول والفعل، والله أعلم.

ص: حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: أنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا في غزاة، فمروا بحي من أحياء العرب، فقالوا: هل فيكم من راقٍ، فإن سيد الحي قد لدغ، أو قد عُرِضَ له؟ قال: فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطي قطيعًا من الغنم فأبى أن يقبله، فسأل عن ذلك رسول الله -عليه السلام-، فقال: بم رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب، قال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال رسول الله -عليه السلام-: خذوها، واضربوا لي معكم بسهم فيها".

ش: إسناده صحيح، ويحيى بن حسان بن حيان التنيسي أحد مشايخ الشافعي روى له الجماعة سوى ابن ماجه، وهشيم هو ابن بشير، وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، وأبو المتوكل الناجي اسمه علي بن داود أو دؤاد روى له الجماعة، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك.

والحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري (١): عن محمد بن الفضل، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد.

ومسلم (٢): عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن أبي بشر. . . . إلى آخره.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٩٥ رقم ٢١٥٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>