للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو داود (١): عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل.

والترمذي (٢): عن ابن المثنى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا المتوكل. . . . فذكر نحوه.

والنسائي (٣) في "اليوم والليلة": عن زياد بن أيوب، عن هشيم.

وعن بندار (٤)، عن غندر، عن شعبة، جميعًا عن أبي بشر.

وابن ماجه (٥): عن أبي كريب، عن هشيم، عن أبي بشر بمعناه، وأوله: "بعثنا في ثلاثين راكبًا. . . .".

ص: فاحتج قوم بهذه الآثار، فقالوا: لا بأس بالجعل على تعليم القرآن.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا قلابة، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وقال البيهقي: روينا عن عطاء وأبي قلابة: "كانا لا يريان بتعليم القرآن بالأجر بأسًا"، وعن الحسن: "إذا قاطع المعلم ولم يعدل كتب من الظلمة".

وقال ابن حزم في "المحلى" (٦): والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة، وعلى الرقى، وكل ذلك جائز، وعلى نسخ المصاحف، ونسخ كتب العلم، وهو قول مالك والشافعي وابن سليمان.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨٦ رقم ٣٤١٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٣٩٩ رقم ٢٠٦٤).
(٣) "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٦٢ رقم ١٠٢٩).
(٤) "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٦١ رقم ١٠٢٨).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٢٩ رقم ٢١٥٦).
(٦) "المحلى" (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>