للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء: "أن رجلًا قال لابن عمر: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: لكني أبغضك في الله؛ لأنك تبغي في أذانك أجرًا، وتأخذ على الأذان أجرًا".

ش: أي وقد روي في كراهة أخذ الأجرة على الأذان أيضًا عن عبد الله بن عمر.

أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، وعبيد الله بن محمد التيمي البصري المعروف بالعيشي وبابن عائشة شيخ أبي داود، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن مسلم البكاء البصري -فيه مقال-: "أن رجلًا قال لابن عمر. . . ." إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن عمارة ابن زاذان، عن يحيى البكاء قال: "كنت آخذ بيد ابن عمر وهو يطوف بالكعبة، فلقيه رجل من مؤذني الكعبة، فقال: إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر: إني لأبغضك في الله؛ إنك تحسن صوتك لأخذ الدراهم".

ص: فثبت بما ذكرنا كراهة الاستجعال على الأذان، والاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضًا؛ لأن رسول الله -عليه السلام- قد أُمِرَ بالتبليغ عن الله -عز وجل-، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (٢)، وأوجب النبي -عليه السلام- على أمته التبليغ عنه.

ش: أي ثبت بما ذكرنا من الحديث المرفوع والحديث الموقوف كراهة طلب الجعل على الأذان، وأخذ الأجرة على تعليم القرآن ملحق به؛ لأنه -عليه السلام- أمرنا بالتبليغ عن الله، وأمر النبي -عليه السلام- أمته بالتبليغ عنه، فكان واجبًا عليهم، وأخذ الأجرة على الواجب لا يجوز، ومن جملة التبليغ: الأذان، وتعليم القرآن.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٠٧ رقم ٢٣٧٢).
(٢) سورة المائدة، آية: [٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>