للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا وهيب. . . . فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله -عليه السلام-.

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، قال: قد سمعت الشعبي يحدث، عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدًّا ونصف مد، ولو كان حرامًا لم يعطه".

وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس قال: "احتجم رسول الله -عليه السلام- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه".

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن ابن عباس: "أن حجامًا كان يقال له: أبو طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه رسول الله -عليه السلام- أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله -عليه السلام-".

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس.

وأخرجه من ستة طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان المؤذن، كلاهما عن يحيى بن حسان، عن وهيب -بالتصغير- ابن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عفان بن مسلم.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>