وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قالا: ثنا وهيب. . . . فذكر بإسناده مثله، عن رسول الله -عليه السلام-.
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن جابر الجعفي، قال: قد سمعت الشعبي يحدث، عن عبد الله بن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- قد أرسل إلى غلام فحجمه، فأعطاه أجره مدًّا ونصف مد، ولو كان حرامًا لم يعطه".
وحدثنا الحسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس قال:"احتجم رسول الله -عليه السلام- وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه".
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي طالب، عن ابن عباس:"أن حجامًا كان يقال له: أبو طيبة حجم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه رسول الله -عليه السلام- أجره، وحط من غلته -أو وضع عنه أهله طائفة من غلته- فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لو كان حرامًا ما أعطاه رسول الله -عليه السلام-".
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس.
وأخرجه من ستة طرق:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى وربيع بن سليمان المؤذن، كلاهما عن يحيى بن حسان، عن وهيب -بالتصغير- ابن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عفان بن مسلم.