للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن النبي -عليه السلام- قال في كسب الحجام: اعلفه الناضح، أو قال: اعلف ذلك ناضحك".

ش: إسناده صحيح، والحميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا سفيان، عن أبي الزبير، سمع جابرًا يقول: "إن النبي -عليه السلام- سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك".

"الناضح": واحدة النواضح، وهي الإبل التي يُستقى عليها، وهذا يدل على أن النهي عن كسب الحجام نهي تنزيه لا تحريم إذ لو كان حرامًا لما أمره أن يطعمه الناضح؛ لأنه -عليه السلام- لم يأمر أحدًا بإطعام الحرام، والدليل عليه ما جاء في حديث ابن محيصة: "أنه -عليه السلام- أمره أن يعلفه نواضحه، ويطعمه رقيقه"، فلو كان حرامًا لم يأمره أن يطعمه رقيقه؛ لأنه متعبد فيه كما يتعبد في نفسه.

وقال أبو عمر (٢): هذا قول الشافعي وأتباعه، وأظن بالكراهة منهم في ذلك لأنه ليس يخرج مخرج الإجارة؛ لأنه غير مقدر ولا معلوم، فربما لم تطب نفس العامل بما يعطيه المعمول له وهكذا دخول الحمام عند بعضهم إلا بشيء معلوم وإناء معلوم وشيء محدود يوقف عليه من تناول الماء وغيره، وهذا شديد جدًّا، وفي تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم.

ص: وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، ثنا عمرو بن عون. ح

وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: ثنا المعلى بن منصور، قالا: ثنا خالد بن عبد الله، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك أنه قال: "احتجم رسول الله -عليه السلام-، وأعطى الحجام أجره".


(١) "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٧ رقم ١٤٣٢٩).
(٢) "التمهيد" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>