للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعند أبي حنيفة وأصحابه: لوقت الصلاة، حتى لو توضأت في أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل، ما لم يخرج الوقت؛ وإن دام السيلان.

وعند الشافعي: إن كان العذر من أحد السبيلين، كالاستحاضة وسلس البول وخروج الريح، تتوضأ لكل فرض وتصلي ما شاءت من النوافل.

وقال مالك، في أحد قوليه: تتوضأ لكل صلاة.

كذا في "البدائع" (١).

وفي "المغني" (٢) لابن قدامة: وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض، ثم الوضوء لكل صلاة يُجْزِئْهَا، وقد قيل: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وهو قول مالك وربيعة وعكرمة؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حُبيش، الغسل فقط؛ فإنه قال: "فاغتسلي وصلي", ولم يقل: "وتوضئي لكل صلاة"، وحديث الترمذي فيه: "وتوضئي لكل صلاة"، وهذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. ثم قال: وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم، في أنها إذا توضأت في الوقت صلَّتْ صلاة الوقت، وقضت الفوائت، وتطوعت، حتى يخرج الوقت، نص أحمد على هذا.

ومذهب الشافعي أنها لا تجمع بطهارتها بين فرضين؛ فلا تقضي فائتة، ولا تجمع بين صلاتين، كقولهم في التيمم وحجته. قوله - عليه السلام -: "توضئي لكل صلاة" ولنا أنه رُوي في بعض ألفاظ حديث بنت أبي حبيش: "توضئي لوقت كل صلاة".

رُوي "التمهيد" (٣): كان عروة يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وذلك عند مالك على الاستحباب لا على الإيجاب، وروى مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧).
(٢) "المغني" (١/ ٢٢١) بتصرف واختصار.
(٣) "التمهيد" (٢٢/ ١٠٩ - ١١٠) باختصار وتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>