للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا نفس له ضالًّا، وقد قال رسول الله -عليه السلام- في حديث الإفك: "إن أمكم ضلت قلادتها".

ش: تقرير السؤال أن يقال: لا نسلم التسوية بين اللقطة والضالة؛ فإن الضال ما ضل بنفسه، واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة، يعني الضال يكون من الحيوان فقط، واللقطة أعم من ذلك، وهذا الفرق منقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام الفقيه البغدادي صاحب التصانيف المشهورة.

وقد رد عليه الطحاوي بقوله: "قيل له. . . . إلى آخره" ووجهه ظاهر؛ لأنه -عليه السلام- أطلق اسم الضالة على قلادة عائشة وهي مما لا نفس له، وقد مر الكلام فيه فيما مضى.

ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - في الضالة أيضًا أن حكمها مثل حكم اللقطة.

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العالية قالت: "كنت عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ قالت: عرفيها واعلفي واحتلبي، قالت: ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة: تريدين أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها؟ ليس ذلك لك".

فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.

ش: إسناده صحيح، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي، يروي عن امرأته العالية بنت أيفع، وثقها ابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العالية قالت: "كنت جالسة عند عائشة - رضي الله عنها -، فأتتها امرأة فقالت: وجدت شاة، فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ فقالت: عرفي واحتلبي واعلفي، ثم عادت، فقالت عائشة: تأمريني أن آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها؟! فليس لك ذلك".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١١ رقم ٢٣٢٣٨)، (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>