للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فغاب صاحبها، فأنشده حولًا -أو قال: سنة- ثم خرج إلى المسجد، فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبى فعليّ، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة".

واعلم أن هذا وقع في رواية الشافعي: عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله: "أنه اشترى جارية فذهب صاحبها، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم".

وأخرجه البيهقي (٢): وهذا قد التبس على الراوي وقال: عن عامر عن أبيه، وليس كذلك، فإن عامرًا هذا هو ابن شقيق بن جمرة كما ذكرنا، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، فلما توافق اسم أبي وائل واسم أبي عامر في شقيق، ظنَّ من قال: عن عامر عن أبيه أن أبا وائل هو أبوه، وليس الأمر كذلك.

صِ: فقد روينا عن رسول الله -عليه السلام-، وعمن روينا عنه من أصحابه ممن ذكرنا في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعًا، فدل أن ما جاء في هذه الآثار مما فيه ذكر أحدها فهو فيها وفي الأخرى، وأن حكمهما حكم واحد في جميع ذلك.

ش: أراد أن الأحاديث التي رواها عن النبي -عليه السلام-، والآثار التي رواها عن الصحابة - رضي الله عنهم - كلها تقتضي التسوية بين حكم اللقطة والضالة، وهذه حجة على من يفرق بين حكميهما.

ص: فإن قال قائل: إن الضال ما ضل بنفسه، واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها.

قيل له: وما دليلك على ما ذكرت؟ بل قد رأينا اللغة قد أباحت أن نسمي ما


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٣٥ رقم ٢٠٧٧٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٨٧ رقم ١١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>