ش: أشار به إلى حديث أبي هريرة هذا، وأنه يدل على شيئين:
أحدهما: منع أخذ اللقطة إلا لمنشدها.
والثاني: إباحة أخذ لقطة الحرم لمعرف.
ولكن لما كان لا يحتمل معنيين، والمعنى الثاني هو المرجح بدلالة حديث عائشة، بين ذلك بقوله "فاحتمل أن يكون. . . . إلى آخره" تنبيهًا في ذلك على تسوية حكم اللقطة في الحرم والحلِّ جميعًا، فافهم.
ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- في لقطة الحاج أيضًا: ما قد حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن لقطة الحاج، فمعنى هذا عندنا -والله أعلم- على اللقطة التى لا تنشد ولا يعرف بها؛ لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد، وقد تكون للحاج وغير الحاج، كانت لقطة الحاج فى غير الحرم أحرى أن تكون كذلك، والله أعلم.
ش: لما كان هذا الحديث يخبر بالنهي عن لقطة الحاج، وأنه خالف الأحاديث المتقدمة، ذكره هاهنا ليجيب عنه بقوله:"فمعنى هذا عندنا. . . . إلى آخره" وهو ظاهر.
وإسناده صحيح.
عن روح بن الفرج، عن أبي المصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري الفقيه المدني قاضيها شيخ الجماعة سوى النسائي، عن عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، عن أسامة بن زيد الليثي المدني، عن بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي الصحابي، أسلم يوم الحديبية، وقتل يوم الفتح، وكان يقال له: شارب الذهب.