للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتكبر، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم تكبر فتقرأ، ثم تكبر فتركع، وتقوم فتقرأ، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم تكبر، ثم الرابعة تركع".

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عبد الله بن أبي موسى، ويقال عبد الله بن موسى، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد، عن إبراهيم: "أن أميرًا من أمراء الكوفة -قال سفيان: قال أحدهما: سعيد بن العاص، وقال الآخر: الوليد بن عقبة- بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس، فقال: إن هذا العيد قد حضر، فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله، فقال: يكبر تسعًا: تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثًا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن.

الثالث: عن أبي بكرة بكار أيضًا، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "التكبير في العيدين: خمس في الأولى، وأربع في الثانية". وقال البيهقي: فهذا رأى عبد الله، والمرفوع أولى مع عمل الناس.

قلت: هذا لا يثبت بالرأي، وقال أبو عمر: مثل هذا لا يكون إلا توقيفًا؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩٤ رقم ٥٦٩٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٣/ ٢٩١ رقم ٥٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>