للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد في "القواعد": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك بتوقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك.

وأخرج محمد في "آثاره" (١): أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود: "أنه كان قاعدًا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري يومئذ فقال: إن غدًا عيدكم فكيف أصنع؟ فقال: أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى خمسًا وفي الثانية أربعًا، وأن يوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته". قال محمد: وبه نأخذ.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود: "أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعًا تسعًا: أربعًا قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعًا ثم ركع".

وعن معمر (٣)، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود: "سأل سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى عن تكبير العيدين؟ فقال حذيفة: سل ابن مسعود، فسأله، فقال: تكبر أربعًا ثم تقرأ، ثم تكبر فتركع، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعًا".

ص: وقد روي خلاف ذلك أيضًا عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج قال: يوسف بن ماهك أخبرني: "أن ابن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعًا سوى تكبيرتين للركعتين، سمع ذلك منه زعم".


(١) "الآثار" لمحمد بن الحسن (١/ ٢٥٩ رقم ٢٠٠).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٩٣ رقم ٥٦٨٦).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٢٩٣ رقم ٥٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>