للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد يحتمل أن تكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، فيكون ما فعل من ذلك موافقًا لما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى، ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك مخالفًا لمذهبهم، وأولى بنا أن نحمله على ما وافق قولهم لا على ما خالفه.

ش: أي خلاف ما تقدم من الأقوال.

وأخرجه بإسناد جيد، عن أبي بكرة بكار القاضي، عن روح بن عبادة، عن عبد الملك بن جريج، عن يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي، عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -، والباقي ظاهر.

ص: وقد روي خلاف ذلك أيضًا عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا الأشعث، عن محمد، عن أنس بن مالك أنه قال: "تسع تكبيرات: خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، مع تكبيرة الصلاة".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، عن جده أنس بن مالك قال: إذا كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصر جمع مواليه وولده يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر. . . ." فذكر مثل حديث عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس الذي ذكرناه في هذا الباب سواء.

ش: أي خلاف ما تقدم من الأقوال.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار، عن روح بن عبادة، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني البصري، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>