للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية في عدد تكبيرات العيدين هو أولى بالعمل من جهة النظر والقياس.

وذلك أن القياس كان يقتضي أن لا يزاد شيء من التكبير في صلاتي العيدين قياسًا على سائر الصلوات، ولكن وردت الآثار أن فيهما تكبيرًا زائدًا وقع عليه الإجماع أيضًا، وكل الصحابة والتابعين قد أجمعوا عل زيادة تسع تكبيرات على ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود ومن وافقه في ذلك من الصحابة والتابعين، واختلفوا في الزيادة على التسع، فالنظر أن يعمل بما وقع الاتفاق على زيادته، وينفي عنه ما لم يتفق عليه؛ لأنه لا نزاع فيما وقع عليه الاتفاق، والنزاع قائم فيما لم يقع فيه الاتفاق، فالأخذ بما لا نزاع فيه أولى من جهة النظر والعقل. فافهم.

ص: ثم نظرنا في موضع القراءة منها، فقال الذين ذهبوا إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير، وفي الثانية كذلك، قد رأيناكم اتفقتم ونحن أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير، فالنظر أن تكون في الثانية كذلك.

ش: أي ثم نظر في موضع القراءة في صلاة العيدين، فقال الذين ذهبوا، وهم أهل المقالة الأولى، فإنهم قالوا: القراءة في الركعتين جميعًا عقب التكبيرات الزائدة، وقالوا: هذا هو النظر والقياس لأنكم اتفقتم معنا أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير، فالنظر والقياس أن تكون في الركعة الثانية كذلك.

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى: أن التكبير ذِكْرٌ يفعل في الصلاة، وهو غير القراءة، فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى في الصلاة ومن الركعة الثانية أين موضعه؟ فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والقعود على ما رويناه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله -عليه السلام-، وعمن روينا عنه من أصحابه -عليه السلام-، فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة، فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى، هو ذلك الموضع منها، ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الآخرة في صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>