ص: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجل فلم يكن لزوجها عليها سبيل، وبذلك نطق الكتاب قال الله -عز وجل-: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}(١)، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك؛ فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي ثم وجه النظر والقياس من بعد ما ذكرنا، يدل على ما ذكرنا من صحة تصرف المرأة بالصدقة والهبة من غير أمر زوجها، وبَيَّنَ وجه النظر بقوله:"وذلك أنا رأيناهم. . . . إلى آخره"، وهو ظاهر.