للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن ربيع أيضًا، عن أسد بن موسى، عن محمد بن حازم [. . .] (١) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، مثله.

وأخرجه الطبراني (٢): نا مطلب بن شعيب الأزدي، نا عبد الله بن صالح، نا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته: "أنها أعتقت وليدة لها، ولم تستأذن رسول الله -عليه السلام-، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة؟ فقال: أو قد فعلت؟ قالت: نعم، قال: أما إنك لو أعطيتها أخواتك كان أعظم لأجرك".

ص: فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله -عليه السلام- عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق، فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله -عز وجل- وسنن ثابتة عن رسول الله -عليه السلام- متفق على صحة مجيئها؛ إلى حديث شاذ لا يثبت مثله؟!.

ش: أراد بالأمر: الشأن والحكم، وأراد بالآيتين: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣)، وقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. . .} الآية (٤)، وأراد بالسنن الثابتة: أحاديث ابن عباس وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام - رضي الله عنهم -، وأراد بالحديث الشاذ: الحديث الذي ذكره في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى.


(١) بيض له المؤلف في "الأصل، ك"، ومحمد بن خازم، هذا هو أبو معاوية الضرير روى له الجماعة.
(٢) "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٤٠ رقم ١٠٦٧).
(٣) سورة النساء، آية: [٤].
(٤) سورة البقرة، آية: [٢٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>