للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن مورق بن مشمرج العجلي الكوفي، عن أبي ذر.

وأخرجه أبو داود (١): عن محمد بن عمرو الرازي، عن جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن مورق. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "مَنْ لاءمَكُم" من الملاءمة وهي الموافقة، يقال: هو يلائمني -بالهمز- ثم يخفف فيصير ياء، و"الخدم" جمع خادم، يتناول الذكور والإناث.

ص: فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة، واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب، وبما رويناه من مذهب أبي اليسر الذي ذكرناه في ذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأعمش، ومورق بن مشمرج وأهل الظاهر؛ فإنهم قالوا: يجب على الولي أن يسوي بينه وبين مملوكه في الطعام والكسوة.

وقال ابن حزم في "المحلى" (٢): وفرض على المولى أن يطعم عبده مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد، ويجبر على ذلك، فإن أبى أو أعسر، بيع من ماله ما ينفق به على ما ذكرنا، ثم استدل على ذلك بالأحاديث المذكورة، ثم قال: فهذا أبو اليسر يرى هذا الأمر فرضًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الجمهور من التابعين ومَنْ بعدهم، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وآخرون؛ فإنهم قالوا: الواجب على


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ٣٤١ رقم ٥١٦١).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>