للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أيضًا (١): عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، وليس فيه إنشاد الشعر.

وقال ابن ماجه (٢): ثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد".

قوله: "السِّلَع" بكسر السين وفتح اللام، جمع سلعة.

قوله: "وأن يتحلق فيه" أي: ونهى أيضًا عن التحلق في المسجد، وهو: اتخاذ الحلقة، وفي رواية: "ونهى عن الحَلَق" بفتح الحاء وفتح اللام، جمع الحَلْقة بسكون اللام، مثل هَضَبَة وهضب.

وفي "المحكم": الحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة، وكذلك هو في الناس، والجمع حِلاق على الغالب، وحِلَق على النادر.

والحَلَق عند سيبويه: اسم للجمع، ليس يجمع؛ لأن فَعْلَة ليست مما يُكَسَّر على فَعَل، وقد حكى سيبويه في الحَلْقة: فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره.

وقال اللحياني: حَلْقة الباب وحَلَقته، بإسكان اللام وفتحها، وقال كراع: حَلْقة القوم وحَلَقتهم.

وحكى يونس عن أبي عمرو: حَلَقَة في الواحد بالتحريك، والجمع حلقات.

وقال الجوهري: الجمع حَلَق، على غير قياس، وقال كراع: الجمع حَلق وحِلق وحِلَاق.

ويستفاد من الحديث:

النهي عن تناشد الأشعار في المساجد، وسيجيء مزيد الكلام فيه.


(١) "المجتبى" (٢/ ٤٧ رقم ٧١٤).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>