أخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن محمد الصيرفي المصري شيخ أبي القاسم البغوي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي بهذا الإسناد بعينه في باب:"بيع الثمار قبل أن تتناهى".
وأخرجه البيهقي (١) نحوه، وقد ذكرناه هناك مستوفى.
ووجه استدلالهم بهذا قد بينه مشروحًا.
قوله:"الذي لم يينع" من يَنَعَ الثمر يَيْنَع وأَيْنَع يُوِنعُ فهو يَانع ومُونِع: إذا أدرك ونضج، وأَيْنَع أكثر استعمالًا.
قوله:"وقد حدثنا يونس. . . . إلى آخره".
أخرجه من طريقين صحيحين شاهدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية من التأويل الذي أولوه:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.
والثاني: عن يونس أيضًا نحوه، ولكن عن ربيعة الرأي شيخ مالك -رحمه الله-، والباقي ظاهر.
ص: فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب: من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول؟
قيل له: ما هو مجهول في نفسه؛ لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم بنفسه، كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة، وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري، فأما المبيع في نفسه فغير مجهول، وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير