ش: ذكر هذا تأييدًا لصحة: ما ذكره من قبل من جواز بيع شيء غائب.
وأخرجه بإسناد صحيح: عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم الزهري. . . . إلى آخره.
وعبد الله بن بُحَيْنة -بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون- وهي أمه، وهي بحينة بنت الأرت، وعبد الله هو ابن مالك بن القشب الأزدي الصحابي.
قوله:"بريم" أي في ريم -بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ميم- وقد فسره في الحديث بقوله: وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا.
ص: فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لاشتراط ابن عمر الخيار.
قيل له: إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر من جهة الاشتراط، ولو كان من جهة الاشتراط وجب؛ لكان البيع فاسدًا، ألا ترى أن رجلًا لو اشترى من رجل عبدًا أو أرضًا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم كان البيع فاسدًا؟ وابن عمر - رضي الله عنهما - في الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم، فدل ذلك أن الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له بحق العقد، وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير - رضي الله عنهما - فيما رويناه عنهما، لا خيار شرط.
ش: تقرير السؤال أن يقال: جواز البيع في حديث عبد الله بن عمر ليس على ما ذكرتم من بيع شيء غائب، وإنما هو لأجل اشتراط عبد الله بن عمر الخيار وجوابه ظاهر.
ص: وقد حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنا إذا تبايعنا، كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعين، قال: فتبايعت أنا وعثمان - رضي الله عنه - فبعته مالًا لي بالوادي بمال له بخيبر، قال: فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي القهقرى خشية أن يترادَّني في البيع عثمان قبل أن أفارقه.