للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني (١) أيضًا: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا العباس بن محمد، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عبد الله بن عبد الله بن موهب، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الأيم أحق بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها".

الخامس: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس عن النبي -عليه السلام-، نحوه.

السادس: عن ربيع أيضًا، عن أسد، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، الخراساني نزيل مكة، عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه مسلم (٢): نا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يخبر، عن ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها سكوتها"، وفي رواية له: "والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها"، وربما قال: "وصمتها إقرارها".

وأخرجه أبو داود (٣): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل، نحوه.

والنسائي (٤): عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن زياد بن سعد. . . . إلى آخره نحوه.


(١) "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٤٢ رقم ٧٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٩).
(٤) "المجتبى" (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>