للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وأما عائشة - رضي الله عنها - فقد روي في ذلك عنها عن النبي -عليه السلام- ما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "سألت رسول الله -عليه السلام- عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا؟ قال: نعم تستأمر، فقلت: فإنها تستحي فتسكت، قال: فذاك إذنها إذا هي سكتت".

فهذا رسول الله -عليه السلام- قد سوى بين أهل البكر جميعًا في تزويجها ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها ولا بين حكم غيره من سائر أهلها.

ش: إسناده صحيح، وأبو بشر الرقي عبد الملك بن مروان، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي، وذكران أبو عمرو مولى عائشة من رجال الصحيحين.

والحديث أخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج.

ونا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، جميعًا عن عبد الرزاق -واللفظ لابن رافع- قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

ص: وأما أبو هريرة - رضي الله عنه - فروي عنه في ذلك عن النبي -عليه السلام- ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>