يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- قال:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت".
الرابع: عن محمد بن الحجاج الحضرمي وربيع بن سليمان المؤذن كلاهما، عن بشر بن بكر التنيسي، عن الأوزاعي، عن يحيى.
وأخرجه الترمذي (١): عن إسحاق بن منصور، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يحيى. . . . إلى آخره.
ص: فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء ولم يجعل للأب في ذلك حكمًا زائدًا على حكم من سواه منهم، فدل أن المعنى الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن محمد بن عمرو في أول هذا الباب كما ذكرنا؛ ليوافق معناه معنى هذا الحديث ولا يضاده، ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة، فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن وأحج، لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: سمعت أيوب يقول: "ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير".
وليس محمد بن عمرو عندهم في هذه المرتبة ولا قريب منها، بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك، فروي عنه ما حدثني أحمد بن داود، قال: ثنا سليمان بن داود المنقري، قال: ثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال: كنت عند مالك بن أنس فَذُكِرَ عنده محمد بن عمرو، فقال: حمّلوه -يعني الحديث- فتحمل.
ش: أي فقد جمع هذا الحديث في الحكم المذكور بين سائر الأولياء؛ لأن اللفظ عام شامل للكل.