قوله:" فدل أن المعنى الذي ذكرناه في حديث أبي هريرة" أشار به إلى وجه التوفيق بين حديثي أبي هريرة:
أحدهما: ما رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
والآخر: ما رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
قوله:"ولئن كان هذا الأمر" أي الاستدلال بالأحاديث، والباقي ظاهر.
ص: وأما عدي الكندي فروي عنه في ذلك عن النبي -عليه السلام- ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله -عليه السلام- قال:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
حدثنا بحر، عن شعيب، عن الليث. . . بإسناده نحوه.
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العُرس وهو ابن عميرة، وكان من أصحاب رسول الله -عليه السلام-، عن رسول الله -عليه السلام-، مثله.
فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام-.
فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب، فدل أن أب البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده، وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا، فبذلك كله نأخذ -أي لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغ إلا بعد استئماره إياها في ذلك، وعند صماتها عند ذلك الاستئمار، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.