عمر، فأتت رسول الله -عليه السلام-: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيمًا لي في حجره ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله -عليه السلام- إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم، فقال رسول الله -عليه السلام-: أشيروا على النساء في أنفسهن وهن بكر، فقال: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر؛ فإن لها في مالي مثل ما أعطاها".
ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعًا؛ لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح، والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى ابن عمر، فقد كان ينبغي على مذهب هذا لمخالف لنا أن يجعل ما رواه الليث بن سعد في هذا أولى مما روى عبد الله بن لهيعة لتثبت الليث وضبطه، وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك.
وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة: فإن فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها: "أشيروا على النساء في أنفسهن" فكان بذلك رادًّا على نعيم؛ لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها؛ فهذا خلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة.
ش: أي قيل لهولاء القوم، وأراد به الجواب عن الحديث المذكور، وهو في الحقيقة على وجهين:
الأول: بطريق المنع، وهو أن يقال: هذا الحديث في سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عندكم، فحديثه ليس بصحيح، فلا يتم به استدلالكم.
الثاني: على طريق التسليم، وهو أن يقال: قد روى هذا الحديث من هو أضبط وأثبت وأقوى من ابن لهيعة فخالفه في متنه وإسناده، وهو الليث بن سعد.
أخرجه عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه