للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله، وصالح بن عبد الله هذا هو نعيم بن عبد الله النحام المذكور، وكان اسمه نعيمًا فسماه النبي -عليه السلام- صالحًا ولكن شهرته بنعيم النحام، أنه أخبره، أن عبد الله بن عمر. . . . إلى آخره، وبقية الكلام ظاهرة لا تخفى.

وأخرج البيهقي (١): من حديث محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة، عن أبيه: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - خطب إلى نعيم بن النحام ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله -عليه السلام-، فقالت: إن ابن عمر خطب ابنتي، وإن نعيمًا رده، وأراد أن ينكحها يتيمًا له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي -عليه السلام-: ارضها وارض بنتها".

قال البيهقي (٢): ورويناه، عن عروة، عن ابن عمر.

قال الشافعي: لم يختلف الناس أنه ليس لأمها أمر، لكن على معنى استطابة النفس.

قلت: هذا كلام عدل به عن حقيقته بلا دليل، فلا يسمع.

قوله: "والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح" أراد أنه عَدَّى الحديث عنه إلى أبيه وإلى ابن عمر، فكان مرفوعًا.

ص: فإن قال قائل: فليس في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- فسخ النكاح.

قيل له: ذلك عندنا والله أعلم لأن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي -عليه السلام- فتسأله ذلك، وإنما كان الذي حضر أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك، حتى كانت عند النبي -عليه السلام- يجب لها به الكلام عنها، فكان من رسول الله -عليه السلام- ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم، فلم يفسخ النكاح إذ كان ذلك من جهة القضاء، وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر، باتفاق المسلمين جميعًا.


(١) "سنن البيهقي" (٧/ ١١٦ رقم ١٣٤٤٣).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١١٦ رقم ١٣٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>