للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك حدًّا. ذكره المزني والربيع عنه ولا خلاف عنه في ذلك، وكان الشافعي يقول أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا غنية الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، قالا: ثنا سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شيئًا أو كدوحًا أو خدوشًا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب".

حدثنا أحمد بن خالد البغدادي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا سفيان الثوري. . . . فذكر بإسناده مثله غير أنه قال: "كدوحًا في وجهه" ولم يشك، وزاد: فقيل لسفيان: لو كان غير حكيم؟ فقال: حدثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن حسين بن نصر، عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي الكوفي، عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا وكيع، نا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) "مسند أحمد" (١/ ٤٤١ رقم ٤٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>