محتاجًا". وعن إبراهيم نحو ذلك، وعن سعيد بن جبير: "يعطى منها من له الفرس والدار والخدم". وعن مقاتل بن حيان: "يعطى منها من له العطاء في الديوان وله فرس". وهذا كله إذا كانت هذه الأشياء صاحبها محتاجًا إليها، حتى إذا كان غنى عنها فاضلًا عن حاجته الأصلية، وكان يساوي مائتي درهم يعد بذلك غنيًّا، فتحرم عليه الصدقة حينئذ، وأما الجوهر فلا يشبه هذه الأشياء؛ لأنه أعز الأموال وأنفسها، وليس هو من الحوج الأصلية، فصاحبه يعد غنيًّا إذا كان يساوي نصابًا.
والثالث: تخليط أعظم من الأولين؛ وذلك لأن الذين عندهم أغنياء كالعامل ونحوه، ثم قال: تصرف إليهم الزكاة وهم أغنياء فليس كذلك.
أما العامل فلأنه لا تصرف إليه الزكاة لكونه فقيرًا بل لأجل عمله حتى لا تصرف إليه إلا مقدار عمله، فيصير هذا في نفس الأمر جعالة إلا إذا كان العامل فقيرًا، فحيئنذ تصرف إليه أكثر من عمله.
وأما الغارم فهو المديون المستغرق وهو فقير بل أشد الفقراء.
وأما المؤلفة قلوبهم فقد سقطوا عن الزكاة، وأما الذي في سبيل الله فهو إما منقطع الحاج، أو منقطع الغزاة، وكل منهما في ذلك الوقت فقيرًا محتاجًا.
وأما ابن السبيل، فإنه فقير بلا شك، وإن كان غنيًّا بالنسبة إلى ماله الغائب عنه.
وأما الذين عندهم فقراء ثم قال: تؤخذ منهم الزكاة فليس كذلك؛ لأن من له خمس من الإبل السائمة أو خمسة أوسق تجب عليه الزكاة، فكيف يكون فقيرًا؟! والفقير من لا شيء له أو من له أدنى شيء؟ وهذا معه نصاب شرعي، فكيف يعد فقيرًا؟ ولو كان عنده عائلة مستكثرة، ألا ترى أنه لا تسقط عنه الزكاة لكثرة عياله؛ فافهم.