للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاضيها، عن جده أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمَّد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا حدثه، أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -عليه السلام- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. . . ." الحديث بتمامه.

وأخرجه ابن ماجه (٢) أيضًا نحوه.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر، عن حماد بن سلمة. . . . إلى آخره.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود (٣) مطولًا جدا: نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، قال:


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٢٧ رقم ١٣٨٦).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٥٧٥ رقم ١٨٠٠).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٩٦ رقم ١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>