للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر- رضي الله عنه - كتب لأنس وعليه خاتم رسول الله -عليه السلام- حين بعثه مصدقًا، وكتب له، فإذا فيه: فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -عليه السلام- على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه -عليه السلام-، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًّا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. . . ." الحديث.

وأخرجه النسائي (١) أيضًا.

الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي صالح الحكم بن موسى البغدادي شيخ مسلم وأبي داود، عن يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الدمشقي، عن سليمان بن داود الخولاني الدمشقي، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد. . . . إلى آخره.

وقد تكلموا في هذا الحديث بسبب سليمان بن داود، قال ابن المديني: سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث عمرو بن حزم في الديات منكر الحديث. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد.

والحديث أخرجه النسائي في "سننه" (٢) وقال: أخبرنا عمرو بن منصور،


(١) "المجتبى" (٥/ ١٨ رقم ٢٤٤٧)، (٥/ ٢٧ رقم ٢٤٥٥).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٥٧ رقم ٤٨٥٣) القسم الخاص بالديات، أما الزكاة فلم يخرجه، وإنما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٥٠١ رقم ٦٥٥٩) بنفس هذه الألفاظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>