للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع: عن أحمد بن داود المكي، عن عبد الله بن محمَّد بن أسماء شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وهذا إسناد صحيح موقوف.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا وكيع، نا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: "إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون".

قوله: "هذه فريضة الصدقة" معنى الفرض الإيجاب؛ وذلك أن الله تعالى أوجبها وأحكم فرضها في كتابه العزيز، ثم أمر رسوله بالتبليغ، فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه، وحمل الناس عليه، وقد فرض الله طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن الله فرضًا على هذا المعنى.

وقد قيل: معنى الفرض هاهنا بيان التقدير، ومنه فرض نفقة الأزواج، وفرض أرزاق الجند، ومعناه راجع إلى قوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (٢).

وقيل: معنى الفرض هنا: السنة، ومنه ما روي: "أنه -عليه السلام- فرض كذا" أي سَنَّهُ.

قوله: "فمن سئلها" أي من سئل الصدقة من الزكاة، من المسلمين على وجهها أي على حسب ما سَنَّ رسول الله -عليه السلام- من فرض مقاديرها.

قوله: "ومن سئل فوقها" أي فوق الفريضة فلا يعطيه، والمعنى لا يعطي الزيادة على الواجب، وقيل: لا يعطي شيئًا من الزكاة لهذا المصدق؛ لأنه خان بطلبه فوق الواجب، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.

قوله: "حين بعثه مُصَدِّقًا" نصب على الحال من الضمير المنصوب في بعثه، والمصدِّق -بكسر الدال المشددة- وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٥٩ رقم ٩٨٩٣).
(٢) سورة النحل، آية: [٤٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>