للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال: صدقهم يصدقهم، وقد جاءت اللغة مشددة الصاد والدال معًا، وكسر الدال في طالب الصدقة، وأنكره ثعلب، وقال الخطابي: المصدِّق بتخفيف الصاد: العامل.

قوله: "فإذا عليه خاتم رسول الله -عليه السلام-" أي طابعه وعلامته؛ لأن خاتم الكتاب يصونه ويمنع الناظرين عما في باطنه، وتفتح تاؤه وتكسر على اللغتين.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: "ما زاد على العشرين من الإبل استؤنفت فيه الفريضة، فكان في كل خمس منهن شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين، فيكون فيها ابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرض الإبل، فإذا أكملت خمسين ففيها حقة".

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا -رحمهم الله-؛ فإنهم قالوا: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنف فيها الفرض ففي الخمس شاة، وفي العشرين شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة، فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة، ثم يستأنف الفرض فلا شيء في الزيادة ما لم تبلغ خمسًا فيكون فيها شاة وثلاث حقاق وفي العشر شاتان وثلاث حقاق وفي خمسة عشر ثلاث شياه وثلاث حقاق، وفي عشرين أربع شياه وثلاث حقاق، فإذا بلغت مائة وخمسة وسبعين ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق، فإذا بلغت مائة وستة وثمانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق إلى مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، فإن شاء أدى منها أربع حقاق في كل خمسين حقة، وإن شاء أدى خمس بنات لبون في كل أربعين بنت لبون، ثم يستأنف الفرض أبدا في كل خمسين كما استؤنف في مائة وخمسين إلى مائتين فيدخل فيها بنت مخاض وبنت لبون مع الحقة والشاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>