للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: واحتجوا في ذلك من الآثار: بما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: "اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، فكتبه لي في ورقة، ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وأخبرني أن النبي -عليه السلام- كتبه لجده عمرو بن حزم - رضي الله عنه - في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فكان في ذلك: أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كانت أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة".

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة. . . . ثم ذكر مثله.

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من الآثار بما حدثنا .. إلى آخره.

وأخرجه من طريقين رجالهما ثقات.

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخَصِيب بن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد، وهو: قيس بن سعد أبو عبد الملك المكي، قال أحمد وأبو زرعة وابن سعد: ثقة. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (١): ثنا موسى بن إسماعيل، قال حماد: قلت لقيس بن سعد: "خذ لي كتاب محمَّد بن عمرو، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن النبي -عليه السلام- كتب لجده يقرأ به، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل -فقص الحديث إلى أن بلغ- عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، ما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذوات عوار من الغنم".


(١) "المراسيل" لأبي داود (١/ ١٢٨ رقم ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>