للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر في هذا أنه - عليه السلام - عرف بطريق الوحي كون هذه شفاء، وعرف أيضا مرضهم الذي تُزيله هذه الأبوال، فأمرهم لذلك، ولا يوجد هذا في زماننا، حتى إذا فرضنا أن أحدا عرف مرض شخص بقوة العلم، وعرف أنه لا يزيله إلَّا تناول المحرم، يباح له حينئذ أن يتناوله، كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد، وتناول الميتة عند المخمصة.

ص: ورُوِيَت فيها الآثار عن النبي - عليه السلام -: حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا همام. (ح).

وحدثنا عبد الله بن محمَّد بن خُشيش، قال: حدثنا الحجاج ابن منهال، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أنس: "أن الزبير وعبد الرحمن ابن عوف - رضي الله عنهما - شَكَوَا إلى النبي - عليه السلام - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما، قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير".

ش: أي: رُويت في إباحة الأشياء في الضرورات الآثار عن النبي - عليه السلام - ثم بين ذلك بقوله: حدثنا .. إلى آخره.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن حسين بن نصر، عن يزيد بن هارون الواسطي أحد مشايخ أحمد، واحد أصحاب أبي حنيفة، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس.

والثاني: عن عبد الله بن محمَّد بن خُشيش -بالمعجمات وضم الأول- عن الحجاج بن منهال، عن همام ... إلى آخره.

وأخرجه الجماعة:

فالبخاري (١): عن محمَّد، عن وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: "رخص النبي - عليه السلام - للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما".


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٩٦ رقم ٥٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>