للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالمتقدمين التابعين؛ فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك، أي في حكم بول الإبل ونحوه، هل يجوز به التداوي أم لا؟

وأخرج في ذلك عن أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - القرشي الهاشمي، المدعو بالباقر، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الإمامية، سمي باقرا لأنه تَبَقَّر في العلم، أي توسمع، والتَّبَقُّر: التوسع، وهو ممن روى له الجماعة.

وإبراهيم النخعيِّ، وعطاءٍ، والحسن البصريِّ.

فالأول: عن حسين بن نصر، عن محمَّد بن يوسف الفريابي (١) شيخ البخاري، عن إسماعيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

عن جابر بن يزيد الجعفي، فيه مقال كثير ة فعن أبي حنيفة: ما لقيت -فيمن لقيت- أكذب من جابر الجعفي، ما أتيته بشيء من رأي، إلَّا جاء فيه بأثر.

وعن جرير بن عبد الحميد: كان يؤمن بالرجعة.

وقال عباس الدُّوري: كان كذابا، ليس بشيء. وعن زائدة: رافضِيّ يشتم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ووثقه آخرون.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: "لا بأس بأبوال الإبل أن يتداوى بها".

والثاني: عن حسين بن نصر، عن الفِرْيابيّ أيضا، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي.


(١) في "الأصل، ك": عبد الله بن يوسف الفريابي، وهذا خطأ فالفريابي هو محمَّد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي شيخ البخاري، وليس عبد الله بن يوسف انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" وفروعه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٦ رقم ٢٣٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>