للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: "لا بأس أن يستنشق [من] (٢) أبوال الإبل".

والثالث: عن حسين أيضا، عن الفِرْيابى، عن سفيان، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".

والرابع: عن بكر بن إدريس، عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن الحسن.

وأخرجه محمَّد بن الحسن في "آثاره" (٤): أنا أبو حنيفة، نا رجل من أهل البصرة، عن الحسن البصري، أنه قال: "لا بأس ببول كل ذات كرش".

قال محمَّد: وكان أبو حنيفة يكرهه ويقول: إذا وقع في وَضُوءٍ أفسدهُ، وإن أصاب الثوب منه شيء ثم صل فيه، أعاد الصلاة. قال محمَّد: ولا أرى به بأسا؛ لا يفسد ماء ولا وضوءا ولا ثوبا.

قوله: "أو كلاما هذا معناه" أشار به إلى أن هذا الأثر قد روي عن الحسن بغير هذا اللفظ، على ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥) قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: "كان يرى أن تغسل الأبوال كلها".

نا (٦) فضيل عن أشعث، عن الحسن: "أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذات الكروش" -والله أعلم-.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٦ رقم ٢٣٦٥٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "المصنف".
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٤١).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٢٥٩) عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٣٧).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>