للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجوهري فكذلك ذكره بالمهملتين، وفي "العباب"، الصُّلْصُل موضع على طريق المدينة، وصُلْصُل ماء قرب اليمامة لبني العجلان، وصلصل ماء في جوف هضبة حمراء، ودَارَةُ صُلْصُل لبني عمرو بن كلاب، وهي بأعلى دارها، ذكر كل ذلك في المهملة (١).

قوله: "فهلك عقد" أي: ضاع وسقط، وهو من الهلك بالتحريك، وهو الشيء الذي يهوي ويسقط، ولهذا جاءت في رواية أخروى: قالت عائشة: "سقط قلادة لي بالبيداء" وفي رواية: "انقطع عقد لي"، والعِقْدُ بكسر العين وسكون القاف: القلادة، وذكر السفاقسي أن ثمنه كان يسيرا، وقيل: كان ثمنُه اثني عشر درهما، وفيه دلالة على حرمة الأموال الحلال، [وأَلَّا تضاع] (٢).

وذكر ابن مسلمة المالكي في مبسوطه: فيه (جواز) (٣) حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت، وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقين فيه عدم الماء طلبا للمال.

قوله: "وليس مع القوم ماء" جملة خبرية وقعت حالا.

قوله: "فنزلت الرخصة" أراد آية التيمم، وقال أبو بكر بن العربي: هذه مُعْضِلة ما وجدت لدائها من دواء؛ [هما] (٤) آيتان فيهما ذكر التيمم: في النساء والمائدة فلا نعلم أيتها عنت عائشة - رضي الله عنها - بقولها: "فأنزلت آية التيمم".


(١) وانظر "معجم البلدان" (٢/ ٤٢١).
(٢) في "الأصل، ك": الأبضاع، بالباء الموحدة، وقد تقرأ: وألا يُضاع، يعني: المال، وما أثبتنا أظهر. وفي "العمدة" (٢/ ٧): "ولا يضيعُها" ..
(٣) تكررت في "الأصل، ك".
(٤) ليست في "الأصل، ك"، وأثبتها من "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٤٤١) والعبارة فيه بنحو مما هنا وفي هذا الموضع من "الأصل" غبش في مصورتنا، وانظر "عمدة القاري" (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>