للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السفاقسي كلاما طويلا ملخصه: [أن الوضوء] (١) كان لازما لهم، وآية التيمم إما المائدة أو النساء، وهما مدنيتان، ولم تكن صلاة قبل إلَّا بوضوء، فلما نزلت آية التيمم لم يُذكر الوضوء لكونه متقدما متلوّا؛ لأن حكم التيمم هو الطارئ على الوضوء وقيل: يحتمل أن يكون نزل أولا أول الآية، وهو فرض الوضوء، ثم نزل عقب هذه الواقعة آية التيمم، وهو تمام الآية وهو: {كُنْتُمْ مَرْضَى أَو} أو: يحتمل أن يكون كان بالسُّنَّة لا بالقرآن، ثم أنزلا معا فعبرت عائشة بالتيمم؛ إذ كان هو المقصود.

وقال القرطبي أرادت به آية النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء. قلت: لو رأى هؤلاء ما ذكره أبو بكر الحميدي في "جَمْعِه" في حديث عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ... فذكر الحديث، وفيه فتزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى} الآية إلى قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٢) لما احتاجوا إلى الترخص والله أعلم.

قوله: "بالصُّعُدات" بضم الصاد والعين جمع: صُعُد وهو جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: هي جمع صُعْدَة، كظُلْمة تجمع على ظلمات.

قوله: "إلى الآباط" بمد الهمزة المفتوحة جمع إبط بكسر الهمزة والباء، ويجوز فيه تسكين الباء (٣).

ص: حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان، قالا: ثنا الأُوَيْسيُّ، قال: نا إبراهيم ابن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس - رضي الله عنهم - عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.


(١) تكررت في "الأصل، ك"، والعبارة في "عمدة القاري" (٢/ ٥) على الصواب، بدون تكرار.
(٢) سورة المائدة، آية: [٦].
(٣) الوجْه أن يُقال هنا: بسكون الباء، ويجوز فيه كسر الباء، كما هو صنيع "القاموس" و"المعجم الكبير" فسكون الباء هو الأصل، حتى إن "اللسان" أهمل ذكر الكسر، "والمصباح" أنكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>